المادة 24 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007
أ. يتم تعيين الموظفين بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية اللجنة .
ب. يتم ترفيع الموظفين وتعديل أوضاعهم بقرار من المجلس بناء على توصية اللجنة شريطة أن يخضع القرار لموافقة الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026