الأنظمة

نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

54 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام موظفي البلديات لسنة 2007) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة: وزارة الإدارة المحلية. الوزير : وزير الإدارة ا…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على موظفي البلديات ، باستثناء موظفي أمانة عمان الكبرى.
  4. المادة 4تقسم وظائف البلديات وتحدد مهامها وفئاتها ودرجاتها على النحو التالي :- أ-الفئة الاولى : تتولى المهام القيادية والاشرافية والمشاركة في وضع الاهداف الاستراتيجية والسياسات ال…
  5. المادة 5يقسم الموظفون إلى:- أ-موظفين دائمين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجات محددة في جدول تشكيلات الوظائف قبل تاريخ 1/1/2014 ويخضعون لنظام تقاعد موظفي البلديات و…
  6. المادة 6تحدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادات السنوية لموظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقا لما هو محدد في نظام الخدمة المدنية.
  7. المادة 7أ- يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق الزيادة السنوية عند حلول الموعد المقرر لمنحها ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة من رئ…
  8. المادة 8أ- تصنف الوظائف في مجموعات تتضمن كل منها الوظائف المتماثلة من حيث طبيعة عملها ومستوى مهامها ومسؤولياتها والمؤهلات المطلوبة لاشغالها . ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب لجنة خ…
  9. المادة 9تحدد الزيادة السنوية للموظف بعقد بما يماثل الزيادة السنوية للموظف الدائم باستثناء الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:- الراتب الاجمالي…
  10. المادة 10يستحق الموظف علاوة غلاء المعيشة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية.
  11. المادة 11أ-يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية مقدارها (20) دينارا بما في ذلك الموظف الارمل والمطلق اذا كان له اولاد لا تزيد اعمارهم على(18) سنة . ب-تدفع العلاوة العائلية للمو…
  12. المادة 12أ. تمنح العلاوات الاضافية المبينة ادناه بنسب من الراتب الاساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويجوز الجمع بينها وفقا لما يلي : 1. علاوة فنية…
  13. المادة 13أ- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الأساسي في الوظائف الدائمة لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- إذا تم تعيين الموظف بع…
  14. المادة 14أ- للوزير بناء على تنسيب المجلس تكليف ما لا يزيد على (25%) من موظفي البلدية بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي اذا تطلبت مصلحة العمل ذلك ويمنح الموظف بدل عمل إضافي نسبته (30…
  15. المادة 15أ-للوزير بناء على تنسيب لجنة برئاسة الرئيس وعضوية مندوب عن الوزارة واثنين من كبار موظفي البلدية يسميهما المجلس منح الموظف زيادتين سنويتين وفقا لاحكام هذا النظام في أي من …
  16. المادة 16أ- تشكل في البلدية لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة الرئيس وعضوية المدير وكل من مسؤول شؤون الموظفين في البلدية واحد كبار الموظفين فيها . ب- تتولى اللجنة المهام والصل…
  17. المادة 17أ-1- مع مراعاة احكام المادة (21) من هذا النظام، يكون التعيين في وظائف البلدية من خلال طلبات التعيين المقدمة لديوان الخدمة المدنية. 2-تعتبر خدمات الموظفين الذين يعينون وفق…
  18. المادة 18أ-1- يتم تعيين موظفي البلدية وفق تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة الصادرة بمقتضى نظام الخدمة المدنية.…
  19. المادة 19يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات وفق النموذج المعد من الوزارة .
  20. المادة 20أ- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في البلدية أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- قد أكمل الثامنة عشر من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، أما…
  21. المادة 21أ- يعين أصحاب المؤهلات العلمية المبينة أدناه في البلديات بالفئات والدرجات والرواتب المبينة إزاؤها:- الشهادة الجامعية 8- الثالثة في التخصصات 561 من (6) الواردة في البند هذ…
  22. المادة 22أ- يراعى عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة في البلدية سنوات الخبرة التي أمضاها في الوظائف الحكومية أو في البلدية أو في أي أعمال أخرى إذا كانت تتفق مع وص…
  23. المادة 23لا يجوز أن يكون للتعيين أو تعديل الوضع أثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل .
  24. المادة 24أ. يتم تعيين الموظفين بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية اللجنة . ب. يتم ترفيع الموظفين وتعديل أوضاعهم بقرار من المجلس بناء على توصية اللجنة شريطة أن…
  25. المادة 25أ- لا يجوز تعيين أي شخص يحمل شهادة الثانوية العامة فأعلى على حساب الأجور اليومية. ب- 1- لا يجوز التعيين على حساب الاجور اليومية الا ضمن الشواغر المحدثة على كشف العاملين ع…
  26. المادة 26يجوز بموافقة الوزير استخدام موظف واحد للعمل في أكثر من بلدية بموجب عقد مشترك على أن يتضمن العقد شروط العمل ومتطلباته في كل بلدية والراتب الاساسي المخصص له ومقدار الجزء من…
  27. المادة 27يتم تعيين الموظف بعقد على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.
  28. المادة 28أ-في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في البلدية ولاستقطاب كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة أو كلتيهما ، يجوز تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وبراتب لايزيد…
  29. المادة 29يجوز استخدام أشخاص وبشكل مؤقت على حساب مشاريع لمدة تقل عن سنة بموافقة الوزير بناء على تنسيب المجلس وبتعليمات تصدرها الوزارة لهذه الغاية بموجب قرارات أو عقود ويتقاضون روات…
  30. المادة 30أ- يصدر الوزير بناءً على تنسيب الامين العام التعليمات والأدلة والإجراءات المتعلقة بتقييم الأداء بما في ذلك التعليمات حول كيفية تقييم أداء الموظفين المعارين والمنتدبين وال…
  31. المادة 31أ- على الرئيس المباشر أن يقوم بشكل دوري بإجراء مراجعة مع مرؤوسيه لنتائج سجل الأداء بما يحقق رصد نقاط القوة في أداء وسلوك الموظف لتعزيزها ونقاط الضعف وكيفية معالجتها أو إج…
  32. المادة 32أ- تؤلف في كل بلدية بقرار من الرئيس لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة على تقييم الأداء السنوي، من الرئيس وعضوية اثنين من كبار موظفي البلدية، ممن لديهم المعرفة الشمولية بأع…
  33. المادة 33ترسل البلدية إلى الوزارة كشفاً معتمداً وموقعاً من رئيس البلدية بأسماء جميع موظفيها وفئاتهم ودرجاتهم وتقديراتهم النهائية وعلاماتهم في تقرير الأداء السنوي خلال النصف الأول …
  34. المادة 34أ . يرفع الموظف من الفئتين الاولى والثانية وجوبيا من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاساسي الاعلى من راتبه الاساسي مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة وفقا لل…
  35. المادة 35يجوز للجنة المختصة بالترفيع اعتماد الدورات التدريبية المتصلة بعمل البلدية التي تعقدها أو تنفذها أي من المؤسسات أو التي يشارك فيها موظفوها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها…
  36. المادة 36أ- يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى أو تعيينه للقيام بأعمال وظيفية أخرى بالوكالة في البلدية ذاتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة شريطة استيفاء متطلبات الوظيفة الت…
  37. المادة 37أ- تحدد ساعات العمل في البلديات بما مجموعه (42) ساعة أسبوعيا ولمدة ستة أيام بما فيها يوم السبت ويستحق الموظف ما نسبته (25%) من الراتب الأساسي عن تلك الساعات أما البلديات …
  38. المادة 38تمنح الإجازة السنوية بقرار من الرئيس أو من يفوضه .
  39. المادة 39أ-1- يجوز بقرار من الرئيس أو من يفوضه منح الموظف اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات في حال وفاة أحد اقاربه من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام ولمدة يومين في حال وفاة أحد اق…
  40. المادة 40يجوز منح الموظف إجازة لاداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوما متصلة لمرة واحدة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير أو من احد كبار موظفي البلدية يفوضه المجلس في حال…
  41. المادة 41تمنح الإجازة بدون راتب وعلاوات وفقاً للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المجلس للموظف من الفئتين الأولى والثانية. ب-بقرار من الأمين العام بناءً على تنس…
  42. المادة 42أ- يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة من كبار موظفي البلدية عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض أو إصابة، وذلك إذا نشأ المرض أو حد…
  43. المادة 43أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاح…
  44. المادة 44أ- يجري ايقاع العقوبات التأديبية على الموظف وفقا للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التأديبية التنبيه . 2-بقرار من مدير المديرية بناء على تنس…
  45. المادة 45أ- 1- يوقف الموظف عن العمل بقرار من المجلس اذا تمت احالته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية او جناية او جنحه مخلة بالشرف او بواجبات ال…
  46. المادة 46أ - يقدم طلب التظلم خطياً إلى الرئيس خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ وقوع الحالة أو صدور القرار موضوع التظلم، ويتم البت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تا…
  47. المادة 47تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة. ب-انتهاء مدة العقد أو إنهائه. ج- فقد الوظيفة. د- عدم اللياقة الصحية. ه- الاستغناء عن الخدمة. و- العزل من ا…
  48. المادة 48أ- إذا اقتضت مصلحة العمل إعادة هيكلة البلدية أو دمجها في غيرها او إلغاء أي وحدة إدارية في البلدية أو قسم من أقسامها أو إنقاص أعداد الموظفين في أي منها، فيشكل بقرار من الو…
  49. المادة 49أ- يجوز إحالة الموظف على الاستيداع لمدة لا تتجاوز خمس سنوات مقبولة للتقاعد وفقا لنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم النافذ المفعول إذا كانت هذه المدة تؤدي إلى إكماله الم…
  50. المادة 50يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالموظف وترسل نسخ منها إلى الوزارة .
  51. المادة 51أ- للوزير أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى الأمين العام. ب-للأمين العام أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى…
  52. المادة 52أ . تطبق على الموظفين احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام . ب. تطبق على موظفي البلدية احكام كل من نظام الانتقال والسفر ، و…
  53. المادة 53يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  54. المادة 54يلغى كل من :- أ-نظام موظفي البلديات رقم (28) لسنة 2002 . ب-نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم (15) لسنة 1989 . ج-نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة في البلديات رق…