المادة 45 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

أ- 1- يوقف الموظف عن العمل بقرار من المجلس اذا تمت احالته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية او جناية او جنحه مخلة بالشرف او بواجبات الوظيفة . 2- يتقاضى الموظف خلال مدة توقيفه عن العمل ما نسبته (50%) من مجموع راتبه وعلاواته عن الستة اشهر الاولى من تاريخ ايقافه واذا زادت مدة الايقاف على ذلك فيتقاضى ما نسبته (25%) من مجموع راتبه وعلاواته ولا يجوز قبول استقالة الموظف او احالته على الاستيداع قبل صدور القرار النهائي او القطعي في الدعوى التأديبية او القضائية المقامة عليه . ب- يوقف الموظف عن العمل بقرار من المجلس إذا تم إيقافه على ذمة قضية غير متصلة بعمله، على أن يعاد إلى عمله إذا تم إخلاء سبيله ولا يستحق هذا الموظف أيا من رواتبه وعلاواته عن مدة توقيفه حتى وإن صدر القرار النهائي بتبرئته أو عدم مسؤوليته أو منعت محاكمته عما أسند إليه أو شملت القضية بالعفو العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة