المادة 20 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007
أ- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في البلدية أن يكون:-
1- أردني الجنسية.
2- قد أكمل الثامنة عشر من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، أماإذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها.
3- سالماً من الأمراض والإعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، على أنه يجوز تعيين ذي الاعاقة إذا لم تكن إعاقته تمنعه منالقيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة المرجع الطبي المختص.
4- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
5- مستوفياً لمتطلبات وشروط إشغال الوظيفة الشاغرة.
ب- تعطى الأولوية في التعيين لسكان منطقة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026