المادة 21 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

أ- يعين أصحاب المؤهلات العلمية المبينة أدناه في البلديات بالفئات والدرجات والرواتب المبينة إزاؤها:- الشهادة الجامعية 8- الثالثة في التخصصات 561 من (6) الواردة في البند هذه الفقرة الشهادة الجامعية الاولى9- في تخصصات طب الاسنان والطب البيطري والصيدلة والهندسة والشهادة الجامعية الاولى في161 العلوم الطبية المساندة التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن خمس . سنوات الشهادة الجامعية 10- الاولى في تخصص دكتور صيدلة التي لا تقل مدة261 الدراسة للحصول عليها عن . ست سنوات الشهادة الجامعية 11- الثانية في التخصصات 361 من هذه (9) الواردة في البند . الفقرة الشهادة الجامعية 12- الثالثة في التخصصات 251 من هذه (9) الواردة في البند . الفقرة الشهادة الجامعية 13- الثانية في التخصصات 461 من (10) الواردة في البند . هذه الفقرة الشهادة الجامعية14- الثالثة في التخصصات 351 من (10) الواردة في البند . هذه الفقرة الشهادة الجامعية 15- 361 الاولى في الطب البشري الشهادة الجامعية 16- الثانية في الطب البشري251 وشهادة الاختصاص العالي الشهادة الجامعية 17- 141 الثالثة في الطب البشري ب- يمنح حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة واحدة بعد الشهادات الجامعية الأولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة إلى ما يستحقه زيادة سنوية واحدة وزيادتين سنويتين إذا كانت مدة الدراسة لا تقل عن سنتين. ج- لغايات تحديد سنوات الدراسة للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يعتمد الحد الأدنى لسنوات الدراسة المقررة في الكلية أو المعهد أو الجامعة التي تخرج منها الطالب ولا يعتمد عدد السنوات الفعلية التي قضاها للحصول على الشهادة بسبب الرسوب أو لأي سبب آخر. د- تراعى المؤهلات العلمية والشهادات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لأغراض هذا النظام . ه- يتم تحديد السنة والدرجة والفئة لغايات التعيين لاي شهادة علمية أو أكاديمية لم يتم النص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة