المادة 22 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

أ- يراعى عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة في البلدية سنوات الخبرة التي أمضاها في الوظائف الحكومية أو في البلدية أو في أي أعمال أخرى إذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت أو تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على أساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية في الوظائف الحكومية أو البلدية ولا يزيد ما يمنح للشخص إذا كانت خدمته في أي من الأعمال الأخرى على خمس زيادات سنوية. ب-يخضع الموظف المعين في البلدية لأحكام مدة التجربة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة