المادة 49 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

أ- يجوز إحالة الموظف على الاستيداع لمدة لا تتجاوز خمس سنوات مقبولة للتقاعد وفقا لنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم النافذ المفعول إذا كانت هذه المدة تؤدي إلى إكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار إحالته على الاستيداع محسوبة من هذا التاريخ وفقاً للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من الوزير بتنسيب المجلس بناء على طلب الموظف . 2-بقرار من الوزير بتنسيب مبرر من المجلس دون طلب الموظف . ب-يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع. ج-لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع. د- اذا أُحيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الأساسي مع نصف علاوة غلاء المعيشة وكامل العلاوة العائلية ، أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية عن الراتب الاساسي للموظف قبل إحالته على الاستيداع. ه- إذا أُحيل الموظف على الاستيداع بناءً على طلبه فإنه لا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة