المادة 37 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

أ- تحدد ساعات العمل في البلديات بما مجموعه (42) ساعة أسبوعيا ولمدة ستة أيام بما فيها يوم السبت ويستحق الموظف ما نسبته (25%) من الراتب الأساسي عن تلك الساعات أما البلديات التي يكون مجموع ساعات العمل فيها (36) ساعة اسبوعيا ولمدة ستة أيام بما فيها يوم السبت فيستحق الموظف ما نسبته (15%) من الراتب الأساسي عن تلك الساعات. ب- للبلدية التي تستوجب طبيعة عمل اي من موظفيها العمل بنظام المناوبات ان تصدر التعليمات الداخلية اللازمة لتنظيمها بموافقة الوزير على ان لا يقل عمل الموظف عن ساعات الدوام الرسمي المحددة في الفقرة (أ)من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة