المادة 26 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007
يجوز بموافقة الوزير استخدام موظف واحد للعمل في أكثر من بلدية بموجب عقد مشترك على أن يتضمن العقد شروط العمل ومتطلباته في كل بلدية والراتب الاساسي المخصص له ومقدار الجزء من الراتب الاساسي الذي تتحمله كل بلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026