المادة 3 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007
تسري أحكام هذا النظام على موظفي البلديات ، باستثناء موظفي أمانة عمان الكبرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة