المادة 18 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007
أ-1- يتم تعيين موظفي البلدية وفق تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة الصادرة بمقتضى نظام الخدمة المدنية.
2- لغايات تطبيق التعليمات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة،تعامل البلدية معاملة الدائرة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
ب- تزود البلدية ديوان الخدمة المدنية من خلال الوزارة باحتياجاتها من الوظائف الشاغرة لديها المدرجة على جدول تشكيلات وظائفها وفق نموذج خاص يعده الديوان لهذه الغاية بالتنسيق مع الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026