المادة 17 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007
أ-1- مع مراعاة احكام المادة (21) من هذا النظام، يكون التعيين في وظائف البلدية من خلال طلبات التعيين المقدمة لديوان الخدمة المدنية.
2-تعتبر خدمات الموظفين الذين يعينون وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة خاضعة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي
ب-لا يجوز التعيين او الترفيع الا الى وظيفة شاغرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026