المادة 16 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

أ- تشكل في البلدية لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة الرئيس وعضوية المدير وكل من مسؤول شؤون الموظفين في البلدية واحد كبار الموظفين فيها . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها بشأنها الى المجلس :- 1-تعيين الموظفين وتحديد درجاتهم ورواتبهم الأساسية وفقا لاحكام هذا النظام . 2-تعديل اوضاع موظفي البلدية وترفيعهم وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى ضمن الفئات الأولى والثانية. 3-ايفاد الموظفين للبعثات والدورات ودراسة الاحتياجات التدريبية لموظفي البلدية لرفع مستوى الاداء وتحسين نوعية العمل. 4-اجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين . 5-أي مهام أو صلاحيات أخرى ورد النص عليها في هذا النظام. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بالاغلبية . د-1- لغايات احكام البندين (1) و(4) من الفقرة (ب) من هذه المادة ، يضاف الى اللجنة المشكلة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة أحد موظفي ديوان الخدمة المدنية من الفئة الأولى او الثانية يسميه رئيس ديوان الخدمة المدنية وأحد موظفي الوزارة يسميه الوزير . 2- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة ولغايات احكام البند (1) من هذه الفقرة، تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع وترفع توصياتها الى المجلس لاستكمال اجراءات التعيين وفقا لاحكام هذا النظام، وفي حالة الاختلاف في الرأي بين اعضاء اللجنة يرفع الامر الى اللجنة المركزية للموارد البشرية المشكلة بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية لتنظر فيه وترفع توصياتها بشأنه الى الوزير للمصادقة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة