المادة 54 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

يلغى كل من :- أ-نظام موظفي البلديات رقم (28) لسنة 2002 . ب-نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم (15) لسنة 1989 . ج-نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة في البلديات رقم (31) لسنة 1976. د- نظام العلاوات الفنية لمهندسي البلديات رقم (31) لسنة 1966 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة