المادة 54 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007
يلغى كل من :-
أ-نظام موظفي البلديات رقم (28) لسنة 2002 .
ب-نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم (15) لسنة 1989 .
ج-نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة في البلديات رقم (31) لسنة 1976.
د- نظام العلاوات الفنية لمهندسي البلديات رقم (31) لسنة 1966 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026