المادة 41 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

تمنح الإجازة بدون راتب وعلاوات وفقاً للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المجلس للموظف من الفئتين الأولى والثانية. ب-بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب الرئيس للموظف من الفئة الثالثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة