المادة 41 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007
تمنح الإجازة بدون راتب وعلاوات وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المجلس للموظف من الفئتين الأولى والثانية.
ب-بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب الرئيس للموظف من الفئة الثالثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026