المادة 42 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

أ- يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة من كبار موظفي البلدية عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض أو إصابة، وذلك إذا نشأ المرض أو حدثت الإصابة بسبب خطأ ارتكبه أو تقصير منه، ويعتبر الموظف مخطئاً أو مقصراً لأغراض هذا النظام إذا أساء التصرف مع الغير أو أقدم على أي عمل لا يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات الروحية وتعاطي المخدرات والمقامرة وغير ذلك من الأعمال المخلة بالشرف والآداب العامة. ب- لا تعتمد الاجازات المرضية الا اذا كانت بناء على تقرير طبي صادر من طبيب حكومي او بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية الحكومية المختصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة