المادة 6 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007
تحدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادات السنوية لموظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقا لما هو محدد في نظام الخدمة المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة