المادة 6 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

تحدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادات السنوية لموظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقا لما هو محدد في نظام الخدمة المدنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة