المادة 12 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
أ- يكون الموظف عند تعيينه لاول مرة تحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة اخرى، وللجامعة ان تنهي خدمته خلال مدة التجربة دون بيان الاسباب ولا يعتبر الموظف مثبتا الا اذا اتخذ قرار بذلك من المرجع المختص وتعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026