الأنظمة
نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
58 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي الجامعة الاردنية لسنة 1978 ) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون قانون الجامعة الاردنية. الجامعة الجامعة الاردنية …
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة الاردنية بما في ذلك مستشفى الجامعة او اي معهد او مؤسسة اخرى تابعة للجامعة الاردنية باستثناء اعضاء هيئة التدريس…
- المادة 4الفصل الثاني مادة 4- أ- موظفو الجامعة فئتان:- 1- "الموظفون المصنفون" هم الذين يعينون لمدة غير محددة للقيام بوظائف دائمة مبينة اسماؤها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات ال…
- المادة 5أ- تحدد اسماء الوظائف وتسلسلها ورتبها ورواتبها ودرجاتها وشروطها ومؤهلات شاغليها بجدول تصنيف للوظائف يصدر عن مجلس العمداء. ب- يكون تسلسل الدرجات والفئات حسب السلم الوارد ف…
- المادة 6الفصل الثالث المادة 6- يشترط فيمن يعين في وظيفة مصنفة في ملاك الجامعة ان يكون: - أ- اردنيا ب- اكمل السابعة عشرة من عمره. ج- حسن السيرة والسلوك. د- متمتعا بحقوقه المدنية و…
- المادة 7تشكل لتعيين الموظفين اللجنتان التاليتان:- أ- اللجنة الاولى: تتألف من الرئيس والعميد او مدير الوحدة المختص ومدير عام الادارة. ب- اللجنة الثانية: تتالف من مدير عام الادارة …
- المادة 8أ- يعين الموظفون من الدرجة الاولى ومن هم في مستواهم من الموظفين بعقود او برواتب شهرية مقطوعة بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من اللجنة الاولى. اما الموصفظحةف 3و من ن…
- المادة 9أ- يعين مديرو الوحدات من موظفي الجامعة بقرار من مجلس العمداء وتنسيب من الرئيس. ب- يجري تعيين مساعد مدير الوحدة الادارية ومدير الدائرة ومساعده بقرار من الرئيس بناء على تنس…
- المادة 10يكون تعيين الجامعيين في وظيفة مساعد تدريس / بحث بقرار من الجهة المخولة اصدار قرار التعيين في هذا النظام وبتوصية من لجنة التعيين والترقية الخاصة باعضاء هيئة التدريس في الج…
- المادة 11أ- يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ويثبت عمره بشهادة ميلاده وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره بقرار تتخذه الجهة الطبية المعتمدة، و…
- المادة 12أ- يكون الموظف عند تعيينه لاول مرة تحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة اخرى، وللجامعة ان تنهي خدمته خلال مدة التجربة دون بيان الاسباب ولا يعتبر الموظف مثبتا الا اذا …
- المادة 13يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها ما لم يكن قد صدر قرار بحجبها عنه وفقا لاحكام هذا النظام.
- المادة 14للرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة المختص منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية تساوي زيادة سنوية واحدة لمرة واحدة في السنة على ان لا يعطي الموظف اكثر من زيادتين ت…
- المادة 15يجوز نقل الموظف من فئة الى فئة اعلى منها ضمن الدرجة نفسها او ترفيعه من درجة الى درجة اعلى منها بقرار من المرجع المختص وفق اجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام، اذا…
- المادة 16يتم تقدير كفاءة الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية وتحديد المسؤوليات بموجب تقرير سنوي يقرر مجلس العمداء النمو…
- المادة 17عند تعيين الموظف تحتسب له سنوات الخبرة وفقا لما هو منصوص عليه في (نظام الرواتب والعلاوات) المعمول به في الجامعة على انه في الحالات التي يقرر لها الرئيس الصفة الاستثنائية …
- المادة 18اذا حصل الموظف على مؤهل جديد أعلى تعترف به الجامعة وفي مجال عمله فيعدل وضعه على ضوء المؤهل الجديد ووفق جدول تصنيف الوظائف في الجامعة.
- المادة 19الفصل الرابع النقل والتعيين بالوكالة والانتداب والاعارة المادة 19- أ- ينقل الموظف من وحدة الى اخرى او من كلية الى اخرى بقرار من الرئيس بعد اخذ رأي الرئيسين المباشرين للجه…
- المادة 20يجوز تكليف الموظف القيام بأعمال وظيفة اخرى اضافة الى عمله الاصلي وتكون جزءا من واجباته وفقا لما يلي:- أ- يتم التكليف ضمن الكلية او الوحدة بقرار من العميد او مدير الوحدة ا…
- المادة 21للرئيس ان يكلف الموظف بعمل آخر بالاضافة الى عمله الاصلي مقابل مكافأة يقدرها الرئيس.
- المادة 22أ) يجوز اعارة اي موظف من موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة للعمل خارج الجامعة على ان يراعى في ذلك مايلي:- 1- ان يكون الموظف قد امضى خدمة فعلية في الجامعة لم…
- المادة 23أ) للجامعة ، اذا اقتضت الضرورة، ان تستعير اي موظف للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية او من اية جهة اخرى. ب) تتم الاستعارة بطلب من الرئيس على ان تطبق على ا…
- المادة 24للرئيس اذا اقتضت الضرورة، ان ينتدب اي موظف للقيام باعباء اية مهمة او وظيفة اخرى في الجامعة لمدة لا تزيد عن سنتين.
- المادة 25اذا استدعي موظف للخدمة العسكرية فيطبق عليه ما يطبق على موظفي الحكومة.
- المادة 26الفصل الخامس الاجازات السنوية والعرضية المادة 26- أ) يستحق الموظفون اجازاتهم السنوية كما يلي:- موظفو الدرجتين الاولى والثانية 30 يوما موظفو الدرجات الاخرى 21 يوما ب) تحسب…
- المادة 27للرئيس اذا اقتضت مصلحة الجامعة تكليف الموظف بالعمل خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يحددها شريطة ان لا تزيد مدة التكليف على ثلاثة ارباع رصيد اجازته المستحقة.
- المادة 28يمنح الموظف اذنا بالتغيب عن عمله وبراتب كامل مع العلاوات لمدة اسبوع في حالة زواجه ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة ولا تخصم من الاجازات السنوية.
- المادة 29يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة الراتب مع العلاوات عن مدة الاجازة التي يستحقها فيما لو بقي على رأس عمله ، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
- المادة 30أ) تمنح الاجازات على الوجه التالي:- 1- لمديري الوحدات بقرار من الرئيس. 2- لموظفي الدرجتين الاولى والثانية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة المختص ح…
- المادة 31أ) للمرجع المختص بالتعيين ان يمنح الموظف من موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة، اجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنتين وذلك بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة المخت…
- المادة 32للمرجع المختص في منح الاجازة السنوية:- ا) منح الموظف اجازة اضطرارية دون راتب اذا كان هذا الموظف قد استنفذ اجازاته السنوية المستحقة شريطة ان لا يزيد مجموع الاجازة الاضطرار…
- المادة 33للرئيس بتنسيب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما على ان لا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في ال…
- المادة 34تراعى عند منح الاجازات مصلحة العمل على ان تقترن بموافقة خطية من المرجع المختص بمنحها وعلى الموظف الا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته.
- المادة 35الفصل السادس الاجازات المرضية المادة 35- تمنح الاجازة المرضية بناء على تقرير من طبيب اذا كانت هذه الاجازة لا تزيد على اسبوع، واذا زادت مدة مرضه على اسبوع فعليه ان يقدم تق…
- المادة 36اذا زادت مدة الاجازة المرضية او زاد مجموع مدد هذه الاجازة الممنوحة اثناء السنة على عشرة ايام تحسب المدة الزائدة من الاجازة السنوية للموظف.
- المادة 37يتقاضى الموظف المريض عن اجازته المرضية راتبه وعلاواته على الشكل التالي:- أ) عن الاربعة اشهر الاولى من المرض راتبه كاملا مع العلاوات. ب) عن الاربعة اشهر التي تليها من المر…
- المادة 38اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بالمرض اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على الا تتجاوز س…
- المادة 39أ) اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او اثناء غيابه عنها بصورة قانونية فانه يمنح اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز عشر ايام بناء على تقرير طبي من طبيب واحد مصد…
- المادة 40تستحق الموظفة الحامل عند الولادة اجازة امومة اقصاها اربعون يوما براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق ولا تدخل هذه الاجازة في حساب الاجازات المرضية او السنوية.
- المادة 41أ) مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير…
- المادة 42الفصل السابع واجبات الموظف المادة 42- على الموظف:- أ- ان يقوم بالمهام الوظيفية المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالجامعة واية واجبات وظيفة يكلف بها رس…
- المادة 43ان مخالفةالموظف لقانون الجامعة وانظمتها وتعليماتها او لواجباته الوظيفية، يعرضه للعقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه ب- الانذار الأول ج- الانذار الثاني د- الانذار النها…
- المادة 44تحدد صلاحيات فرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (43) من هذا النظام على النحو التالي:- أ) لمدير الدائرة توقيع العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من…
- المادة 45أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم مجلس العمداء، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة …
- المادة 46اذا نسبت الى موظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية ، فللرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام ا…
- المادة 47أ) اذا اقيمت دعوى جزائية ضد موظف فلا يجوز اتخاذ اية اجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه قبل صدور الحكم النهائي في تلك الدعوى. ب) ان صدور القرار في …
- المادة 48يبلغ الرئيس الموظف المحال الى المجلس التأديبي لائحة تتضمن المخالفة المنسوبة اليه وذلك قبل الموعد المعين لانعقاد المجلس التأديبي باسبوع على الاقل وللموظف الحق في الاطلاع ع…
- المادة 49أ) ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في القضية المحالة اليه خلال اسبوعين من تاريخ الاحالة على الاكثر. ب) للرئيس الحق في كف يد الموظف المحال الى التحقيق او الى المجلس …
- المادة 50أ) للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عنه او بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي ان يستأنف ذلك القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، ويقد…
- المادة 51الفصل الثامن انتهاء خدمة الموظف المادة 51- تعتبر خدمة الموظف منتهية في اي من الحالات التالية:- أ) الوفاة، وتستمر الجامعة بدفع رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالاض…
- المادة 52تقدم الاستقالة خطيا وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين وعلى ان يصدر القرار بالرفض او القبول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وتعتبر مقبولة اذا لم يبلغ الموظف …
- المادة 53يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا انقطع عن عمله مدة تزيد على عشرة ايام متواصلة بدون سبب مشروع يقبله الرئيس.
- المادة 54على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب ، ان يسدد جميع التزاماته المالية تجاهها، وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
- المادة 55الفصل التاسع احكام عامة المادة 55- يحدد التسلسل الوظيفي للوحدات والاقسام والدوائر الاكاديمية والادارية في الجامعة بموجب مخطط تنظيمي عام يصدر بقرار من مجلس العمداء بناء عل…
- المادة 56أ) يستمر الموظفون المعينون برواتب شهرية مقطوعة بنفس وضعهم الوظيفي الحالي الى ان يصدر جدول تصنيف الوظائف الذي يحدد الرواتب والرتب والمؤهلات، وتطبق عليهم احكام هذا النظام، …
- المادة 57تطبق على الموظفين في المستشفى جميع الانظمة والتعليمات والقرارات السارية المفعول في الجامعة.
- المادة 58يلغى نظام موظفي الجامعة الاردنية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (2577) تاريخ 2/ 9/ 1975 ونظام مستشفى عمان الكبير رقم (77) لسنة 1974، كما تلغى جميع الاحكام والتعليمات …