المادة 35 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978

الفصل السادس الاجازات المرضية المادة 35- تمنح الاجازة المرضية بناء على تقرير من طبيب اذا كانت هذه الاجازة لا تزيد على اسبوع، واذا زادت مدة مرضه على اسبوع فعليه ان يقدم تقريرا بذلك من المرجع الطبي، وعلى الموظف المريض في جميع الاحوال أن يعلم عميده او مدير وحدته بمرضه وعدد الايام التي سيتغيب فيها وذلك في اليوم الاول من تغيبه وتعتمد جميع التقارير الطبية من المرجع الطبي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة