المادة 4 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
الفصل الثاني
مادة 4- أ- موظفو الجامعة فئتان:-
1- "الموظفون المصنفون" هم الذين يعينون لمدة غير محددة للقيام بوظائف دائمة مبينة اسماؤها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف الذي يصدر عن مجلس العمداء في كل سنة مالية
2-" الموظفون بعقود" هم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين رئيس الجامعة نيابة عن الجامعة ومع مراعاة احكام هذا النظام تطبق على هؤلاء الموظفين الشروط الواردة في عقود استخدامهم في جميع الامور المتعلقة باستخدامهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم واستقالاتهم وانهاء خدماتهم وعزلهم وفرض العقوبات التأديبية عليهم.
ب- يجوز تعيين اشخاص للقيام باعمال لقاء اجور يومية او بالساعة في نطاق المبالغ الاجمالية المخصصة لهذا الغرض في ميزانية الجامعة، وتطبق عليهم احكام (قانون العمل ) المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026