المادة 58 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
يلغى نظام موظفي الجامعة الاردنية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (2577) تاريخ 2/ 9/ 1975 ونظام مستشفى عمان الكبير رقم (77) لسنة 1974، كما تلغى جميع الاحكام والتعليمات والقرارات التي تتعارض مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026