المادة 42 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978

الفصل السابع واجبات الموظف المادة 42- على الموظف:- أ- ان يقوم بالمهام الوظيفية المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالجامعة واية واجبات وظيفة يكلف بها رسميا. ب- ان يمتنع عن القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الوظيفية. ج- ان لا يقوم بأي عمل اضافي لحسابه او لحساب الغير بأجر الا بأذن خطي من رئيس الجامعة. د- ان يمتنع عن ممارسة اي نشاط حزبي او سياسي او طائفي او اقليمي. ه ان لا يقوم باي عمل من شأنه الاساءة الى الجامعة او العاملين فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة