المادة 43 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
ان مخالفةالموظف لقانون الجامعة وانظمتها وتعليماتها او لواجباته الوظيفية، يعرضه للعقوبات التأديبية التالية:-
أ- التنبيه
ب- الانذار الأول
ج- الانذار الثاني
د- الانذار النهائي
ه الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على سبعة ايام للمرة الواحدة.
و- وقف الزيادة السنوية.
ز- الاستغناء عن الخدمة ( مع صرف جميع استحقاقاته المالية).
ح- العزل ( مع حرمانه من التعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كليهما).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026