المادة 43 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978

ان مخالفةالموظف لقانون الجامعة وانظمتها وتعليماتها او لواجباته الوظيفية، يعرضه للعقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه ب- الانذار الأول ج- الانذار الثاني د- الانذار النهائي ه الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على سبعة ايام للمرة الواحدة. و- وقف الزيادة السنوية. ز- الاستغناء عن الخدمة ( مع صرف جميع استحقاقاته المالية). ح- العزل ( مع حرمانه من التعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كليهما).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة