المادة 44 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
تحدد صلاحيات فرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة
(43) من هذا النظام على النحو التالي:-
أ) لمدير الدائرة توقيع العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من تلك المادة على الموظفين في دائرته.
ب) للعميد او مدير الوحدة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ - ه) من تلك المادة على الموظفين في كليته او وحدته.
ج) للرئيس توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ - و) الواردة في تلك المادة على جميع الموظفين في الجامعة.
د) اذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة الاستغناء او العزل فللرئيس ان يحيل الموظف الى المجلس التأديبي الابتدائي بقرار يتضمن المخالفة المنسوبة الى الموظف وللمجلس التأديبي الابتدائي فرض اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 43 من هذا النظام على ان يراعي المجلس اجراءات وقواعد العدالة ويتيح للموظف المحال اليه الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026