المادة 28 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
يمنح الموظف اذنا بالتغيب عن عمله وبراتب كامل مع العلاوات لمدة اسبوع في حالة زواجه ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة ولا تخصم من الاجازات السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026