المادة 29 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة الراتب مع العلاوات عن مدة الاجازة التي يستحقها فيما لو بقي على رأس عمله ، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026