المادة 30 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
أ) تمنح الاجازات على الوجه التالي:-
1- لمديري الوحدات بقرار من الرئيس.
2- لموظفي الدرجتين الاولى والثانية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة المختص حسب مقتضى الحال.
3- لسائر الموظفين بقرار من العميد او مدير الوحدة.
ب) للرئيس تفويض صلاحياته بموجب هذه المادة للعمداء ومديري الوحدات والدوائر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026