المادة 40 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
تستحق الموظفة الحامل عند الولادة اجازة امومة اقصاها اربعون يوما براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق ولا تدخل هذه الاجازة في حساب الاجازات المرضية او السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026