المادة 39 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978

أ) اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او اثناء غيابه عنها بصورة قانونية فانه يمنح اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز عشر ايام بناء على تقرير طبي من طبيب واحد مصدق من المراجع الرسمية الاردنية في خارج المملكة ان وجدت. ب) اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج الاردن على عشرة ايام فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين احدهما طبيب حكومة، ومصدقا من المراجع الرسمية الاردنية في خارج المملكة ان وجدت. ج) على الموظف اعلام الجامعة بمرضه وتزويدها بالتقارير الطبية بالسرعة الممكنة في الحالتين المنصوص عليهما في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة