المادة 38 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بالمرض اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على الا تتجاوز سنة كاملة. فاذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص في التعيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026