المادة 37 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
يتقاضى الموظف المريض عن اجازته المرضية راتبه وعلاواته على الشكل التالي:-
أ) عن الاربعة اشهر الاولى من المرض راتبه كاملا مع العلاوات.
ب) عن الاربعة اشهر التي تليها من المرض نصف راتبه مع نصف العلاوات.
ج) يعاين الموظف المريض بعد مرور ثمانية اشهر من مرضه من قبل المرجع الطبي فاذا تبين له ان المرض قابل للشفاء خلال اربعة اشهر اخرى فيمنح المريض هذه المدة بدون راتب وعلاوات.
د) اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهرا من تاريخ مرضه حسب الفقرات السابقة فتنهى خدماته من المرجع المختص في التعيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026