المادة 33 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
للرئيس بتنسيب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما على ان لا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026