المادة 32 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
للمرجع المختص في منح الاجازة السنوية:-
ا) منح الموظف اجازة اضطرارية دون راتب اذا كان هذا الموظف قد استنفذ اجازاته السنوية المستحقة شريطة ان لا يزيد مجموع الاجازة الاضطرارية في السنة عن اجازاته السنوية.
ب) منح الموظف اجازة اضطرارية براتب لمدة اربعة ايام اذا كان قد استنفذ اجازته السنوية المستحقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026