المادة 17 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
عند تعيين الموظف تحتسب له سنوات الخبرة وفقا لما هو منصوص عليه في (نظام الرواتب والعلاوات) المعمول به في الجامعة على انه في الحالات التي يقرر لها الرئيس الصفة الاستثنائية يجوز الاستغناء عن شرط مؤهل الاختصاص والاستعاضة عنه بمؤهل فني او بالخبرة والكفاءة في مجال الاختصاص، يجري تقديرها وفقا لتعليمات خاصة يصدرها رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026