المادة 48 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
يبلغ الرئيس الموظف المحال الى المجلس التأديبي لائحة تتضمن المخالفة المنسوبة اليه وذلك قبل الموعد المعين لانعقاد المجلس التأديبي باسبوع على الاقل وللموظف الحق في الاطلاع على التحقيقات والوثائق الاخرى المتعلقة بالمخالفة المنسوبة اليه وان يحضر جلسات المجلس للدفاع عن نفسه او ان يوكل عنه شخصا آخر من داخل الجامعة او من خارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026