المادة 25 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978

اذا استدعي موظف للخدمة العسكرية فيطبق عليه ما يطبق على موظفي الحكومة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة