المادة 26 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
الفصل الخامس
الاجازات السنوية والعرضية
المادة 26- أ) يستحق الموظفون اجازاتهم السنوية كما يلي:- موظفو الدرجتين الاولى والثانية 30 يوما موظفو الدرجات الاخرى 21 يوما
ب) تحسب الاجازات السنوية ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحتسب للموظف اجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية وفي جميع الأحوال لا يجوز جمع الاجازات لأكثر من سنتين متتاليتين.
ج) يتقاضى الموظف المجاز راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة الاجازة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026