المادة 10 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978

يكون تعيين الجامعيين في وظيفة مساعد تدريس / بحث بقرار من الجهة المخولة اصدار قرار التعيين في هذا النظام وبتوصية من لجنة التعيين والترقية الخاصة باعضاء هيئة التدريس في الجامعة بتنسيب من مجلس الكلية ومجلس القسم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة