المادة 10 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
يكون تعيين الجامعيين في وظيفة مساعد تدريس / بحث بقرار من الجهة المخولة اصدار قرار التعيين في هذا النظام وبتوصية من لجنة التعيين والترقية الخاصة باعضاء هيئة التدريس في الجامعة بتنسيب من مجلس الكلية ومجلس القسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026