المادة 9 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978

أ- يعين مديرو الوحدات من موظفي الجامعة بقرار من مجلس العمداء وتنسيب من الرئيس. ب- يجري تعيين مساعد مدير الوحدة الادارية ومدير الدائرة ومساعده بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة المختص، اما رئيس القسم او الشعبة او الفرع فيجري تعيينه بقرار من العميد او مدير الوحدة المختص بناء على تنسيب من مدير الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة