المادة 8 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
أ- يعين الموظفون من الدرجة الاولى ومن هم في مستواهم من الموظفين بعقود او برواتب شهرية مقطوعة بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من اللجنة الاولى. اما الموصفظحةف 3و من ن م15ن الدرجات الاخرى ومن هم في مستواهم من الراتب من الموظفين بعقود او برواتب شهرية مقطوعة فيعينون بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الثانية.
ب- يعين المستخدمون والعمال بالاجرة اليومية بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية بتنسيب من الجهة المختصة.
ج- تراعى في التعيين لاول مرة القواعد التالية:-
1- لا يجوز تعيين موظف الا في وظيفة شاغرة في الملاك ولها مخصصات في الميزانية السنوية
2- لا يجوز ان يكون للتعيين او الترفيع اثر رجعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026