المادة 7 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978

تشكل لتعيين الموظفين اللجنتان التاليتان:- أ- اللجنة الاولى: تتألف من الرئيس والعميد او مدير الوحدة المختص ومدير عام الادارة. ب- اللجنة الثانية: تتالف من مدير عام الادارة والعميد او مدير الوحدة المختص واثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس لمدة سنتين قابلتين للتجديد. ج- في حال غياب اي من اعضاء اللجنتين يحل محله من يقوم بعمله على ان تبدي كل من هاتين اللجنتين رأيها في الطلب المقدم اليها من الجهة المختصة خلال شهر من تسلمها له، مستكملا جميع الوثائق الثبوتية المطلوبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة