المادة 51 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
الفصل الثامن
انتهاء خدمة الموظف
المادة 51- تعتبر خدمة الموظف منتهية في اي من الحالات التالية:-
أ) الوفاة، وتستمر الجامعة بدفع رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالاضافة الى راتب وعلاوات شهر آخر.
ب) قبول الاستقالة
ج) فقد الوظيفة
د) الاستغناء عن الخدمة
ه) العزل
و) بلوغه الخامسة والستين من العمر، ولمجلس العمداء بناء على تنسيب من الرئيس وتوصية من العميد او مدير الوحدة المختص تمديد خدمة الموظف سنة فسنة على ان لا تزيد مجموع مدد التمديد على خمس سنوات.
ز) العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
ح) فقد الجنسية الاردنية.
ط) الحكم بادانة الموظف بجناية او جنحة ماسة بالشرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026