المادة 52 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978

تقدم الاستقالة خطيا وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين وعلى ان يصدر القرار بالرفض او القبول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وتعتبر مقبولة اذا لم يبلغ الموظف بقرار قبول الاستقالة او رفضها خلال تلك المدة، واذا ترك العمل قبل تبليغه قبول الاستقالة او رفضها قبل انقضاء ثلاثين يوما على تقديمها فيعتبر فاقدا لوظيفته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة