المادة 54 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب ، ان يسدد جميع التزاماته المالية تجاهها، وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026