المادة 22 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978

أ) يجوز اعارة اي موظف من موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة للعمل خارج الجامعة على ان يراعى في ذلك مايلي:- 1- ان يكون الموظف قد امضى خدمة فعلية في الجامعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 2- ان لا تزيد مدة الاعارة على سنتين، ويجوز اعارته لمدة سنتين اخريين شريطة ان يكون قد مضى على انتهاء اعارته الاولى خمس سنوات على الاقل. 3- تعتبر مدة الاعارة خدمة فعلية للموظف في الجامعة لاغراض الترفيع والمكافأة والادخار والزيادة السنوية على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته. 4- يعود الموظف بعد انتهاء اعارته الى وظيفته الاصلية او الى وظيفة اخرى في الجامعة لا تقل عن مستوى وظيفته الاصلية. ب) لا يتقاضى الموظف المعار اي جزء من راتبه او علاواته من الجامعة خلال مدة اعارته. ج) تطبق احكام المادة (8) من هذا النظام على اجراءات اعارة الموظف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة