المادة 2 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 18 لسنة 1978
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون قانون الجامعة الاردنية.
الجامعة الجامعة الاردنية
مجلس الجامعة مجلس الجامعة.
مجلس العمداء مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس رئيس الجامعة او من ينيبه خطيا.
العميد عميد الكلية او الوحدة المختص.
مدير المستشفى مدير مستشفى الجامعة.
مدير عام الادارة مدير عام الادارة في الجامعة.
مدير الوحدة مدير الوحدة الادارية او الفنية او الخدمات.
مدير الدائرة مدير الدائرة ضمن الوحدة.
الكلية اي كلية من كليات الجامعة.
الوحدة اي وحدة من وحدات الجامعة الادارية او الفنية او الخدمات وتشمل مستشفى الجامعة او اي معهد او مؤسسة اخرى تابعة للجامعة.
المستشفى مستشفى الجامعة الاردنية.
موظف كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص حسب احكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بما في ذلك موظفي العقود.
مستخدم كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص لقاء اجور يومية.
المرجع الطبي اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026