المادة 14 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
لا يستحق الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات، أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء العلاوة العائلية الشهرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة