الأنظمة
نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006
82 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام موظفي الجمارك الأردنية لسنة 2006)، ويعمل به اعتبارا من 2007/1/1.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:الجمارك الأردنية . الوزير:وزير المالية . المدير…
- المادة 3يتولى ادارة الدائرة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ، ويحمل رتبة لواء جمارك ، ويتقاضى الراتب والعلا…
- المادة 4أ-تسري أحكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في جدول تشكيلات الوظائف للدائرة أو كان يشغلها عند صدوره. ب-تسري أحكام هذا النظام على الموظفين بعقود …
- المادة 5تكون الرتب النظامية في الدائرة على النحو التالي :- أ- ضباط الجمارك وهم :- لواء جمارك، عميد جمارك، عقيد جمارك، مقدم جمارك، رائد جمارك، نقيب جمارك، ملازم أول جمارك، ملازم ج…
- المادة 6أ-تشكل في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد كبار ضباط الجمارك ، وعضوية أربعة ضباط جمارك لا تقل رتبتهم عن رائد …
- المادة 7أ-تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بي…
- المادة 8تقسم الوظائف في الدائرة إلى ما يلي :- أ-الوظائف القيادية: وتشمل وظيفة مدير فما فوق حسب نظام تنظيم وإدارة دائرة الجمارك ، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الإشراف على وضع الأه…
- المادة 9يصدر جدول تشكيلات الوظائف للدائرة في نهاية كل سنة وفقاً لقانون الموازنة العامة.
- المادة 10أ- تحدد الفئات والدرجات والرتب والرواتب لموظفي الدائرة وفقا للسلم التالي:- ف د ر س1 س2 س3 س4 س5 س6 س7 س8 س9 س10 س11 س12 س13 س14 س5 الزيادة السنوية 1 خاصة عميد جمارك 380 3…
- المادة 11أ-يمنح الموظف ، بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ، علاوة إضافية بنسبة لا تتجاوز (30%) من الراتب الاساسي لكل من الحالتين المبينتين ادناه ويجوز الجمع بينهما:- 1-…
- المادة 12أ- تمنح للمهندسين والصيادلة والأطباء البيطريين العاملين في مجال اختصاصهم علاوة إضافية بنسبة (120%) من الراتب الأساسي0 ب- لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في الفقرة…
- المادة 13أ-يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية مقدارها (115) ديناراً 0 ب-يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي :- 1- (10) دنانير للمتزوج 0 2- (15) ديناراً للمتزوج ول…
- المادة 14لا يستحق الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات، أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء العلاوة العائلية الشهرية.
- المادة 15للوزير بناء على تنسيب المدير العام منح الموظف علاوة استثنائية شهرية بنسبة (5%) من الراتب الأساسي في أي من الحالات التالية:- أ-إذا قدم مؤلفاً أو بحثاً أو دراسة تتحقق منها …
- المادة 16إذا حصل الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيجوز تعديل فئته ودرجته ورتبته إلى ال…
- المادة 17يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الدائرة أن يكون:- ?أ-أردني الجنسية. ?ب-اكمل الثامنة عشر من العمر. ?ج-سالماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعما…
- المادة 18لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الدائرة.
- المادة 19يتم تعيين ضباط جمارك وتعديل أوضاعهم وإنهاء خدماتهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة ، اما باقي الرتب فيتم ذلك بقرار من المدير العام بن…
- المادة 20أ- يعين الموظفون الذين تم اختيارهم وفق أحكام هذا النظام على النحو المبين في الجدول التالي:- الرقم المتسلسل المؤهل الرتبة السنة الفئة 1 حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة …
- المادة 21يكون الموظف المعين في الدائرة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ، ويعتبر الموظف مثبتاً حكماً بعد انتهاء هذه المدة ما لم يصدر المرجع المخ…
- المادة 22أ- للدائرة تعيين موظفين من ذوي المؤهلات والخبرات العالية اذا اقتضت الحاجة ذلك ، وكان الراتب المحدد في سلم الرواتب الوارد في هذا النظام لا يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، بعق…
- المادة 23يباشر الموظف الجديد مهام وظيفته التي عين فيها بعد اجتيازه البرامج التدريبية التي تقررها الدائرة لهذه الغاية 0
- المادة 24مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا النظام ، يعتبر الموظف الذي تمت إعادة تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة التجربة وفقاً لأحكام المادة (21) من هذا النظام وتحسب مدة خدمت…
- المادة 25يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام أسس وقواعد إنتقاء وتعيين الموظفين الخاصة بالدائرة 0
- المادة 26أ- لا يجوز أن يكون للتعيين أو تعديل الوضع أو الترفيع أثر رجعي. ب- يعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل في الدائرة 0 ج- يتم إصدار شهادة تعيين لكل موظف في الدائرة وتكو…
- المادة 27تراعي اللجنة عند تحديد الرتبة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة سنوات الخبرة التي أمضاها في أي جهة حكومية إذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت أو…
- المادة 28يمارس الموظف المعين في أي من وظائف الخدمات المهنية والحرفية والإدارية المساعدة مهام الوظيفة وواجباتها التي تم تعيينه فيها بصورة فعلية وبما يتفق والوصف الوظيفي المحدد في ت…
- المادة 29مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام يجوز للمدير العام بموافقة الوزير تعيين عمال بالأجرة اليومية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة 0…
- المادة 30يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام المدير العام أو من يفوضه عند تعيينه لاول مرة في الدائرة او اعادة تعيينه فيها ، وذلك قبل مباشرته مهام وظيفته وتحفظ نسخة من القسم…
- المادة 31أ- يتم توفيق اوضاع الموظفين الذين على رأس عملهم قبل صدور هذا النظام وفقاً لما هو محدد في سلم الفئات والدرجات والرتب والرواتب الوارد في المادة (10) من هذا النظام بعد استكم…
- المادة 32أ- يتم تقييم أداء الموظفين بشكل سري وفق تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة على أن تشمل هذه التعليمات نماذج تقييم الأداء وزيادات ال…
- المادة 33أ- تصرف زيادة الجدارة إعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة على أن لا يزيد مقدارها على زيادة سنوية واحدة. ب- لا يجوز صرف زيادة الجدارة للموظف أكثر من مرة …
- المادة 34يتم تقييم أداء الموظفين المعارين في نهاية كل سنة من الجهة التي تمت إعارتهم إليها، وفق نموذج تقييم اداء يتم إرساله للجهة التي تمت إعارتهم إليها على ان تعيده بشكل مكتوم.
- المادة 35أ- يكون الترفيع استناداً لأحكام هذا النظام اعتباراً من 31/12 من كل سنة . ب-يرفع ضابط الجمارك بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة ويتم الت…
- المادة 36أ- مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا النظام ، يرفع الموظف من رتبة إلى رتبة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الرتبة الأعلى ضمن الفئة الواحدة، وفقاً للشروط …
- المادة 37أ- على الرغم مما ورد في المادة (36) من هذا النظام :- 1- إذا بلغ الموظف أعلى مربوط الرتبة وتعذر ترفيعه لأي سبب من الأسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة في الرتبة التي يشغل…
- المادة 38إذا أحيل الموظف إلى أي جهة قضائية مختصة فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقا للترفيع إلا بعد صدور القرار القضائي بحقه واكتسابه الدرجة القطعية ، على أن تترك إحدى الرتب شاغرة …
- المادة 39أ- يجوز ترقية الموظف من وظيفته إلى وظيفة ذات مستوى أعلى منها شريطة ما يلي :- 1- أن تتوافر فيه متطلبات إشغال الوظيفة ذات المستوى الأعلى المحددة في الوصف الوظيفي المعتمد له…
- المادة 40أ- يتوجب على الموظف الخدمة في أي مكان تقرره الدائرة وفي جميع الاوقات التي تطلب منه 0 ب- ينظم العمل الاداري للموظفين العاملين في المراكز الجمركية والوحدات الادارية التي تق…
- المادة 41يستحق الموظف الإجازات التالية :- ?أ- الإجازة السنوية . ?ب- الإجازة المرضية. ?ج- إجازة الأمومة . ?د- إجازة الحج 0 ه- إجازة الزواج . ?و- الإجازة دون راتب وعلاوات .
- المادة 42أ- يمنح الموظف إجازة سنوية ، مدفوعة الراتب ، بموافقة المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر ويجوز منحها له مجزأة أو دفعة واحدة إذا كان ذلك لا يؤثر على سير العمل ، وعلى النح…
- المادة 43تراعى أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول فيما يتعلق بالإجازات المرضية واجازة الأمومة واجازة الحج 0
- المادة 44أ- باستثناء الموظفين بعقود ، يجوز للمدير العام منح الموظف إجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه بعد تقديم الوثائق اللازمة للدائرة في أي من الحالات التالية:- 1- للزوج أو ال…
- المادة 45مع مراعاة أحكام المادة (46) من هذا النظام :- أ- يجوز نقل الموظف أو انتدابه من وظيفة إلى أخرى داخل الدائرة على أن لا يؤثر ذلك على درجته وراتبه ورتبته ومستواه الوظيفي. ب- ي…
- المادة 46أ- لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة ذات مستوى أقل إلا في الحالات التالية:- 1- إذا أوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (5-1) من الفقرة…
- المادة 47أ- يجوز انتداب الموظف إلى دائرة أخرى تخضع لأحكام نظام الخدمة المدنية أو إلى وظيفة أخرى في الدائرة ويشترط في الانتداب إلى دائرة أخرى أن يكون لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجت…
- المادة 48ينتدب الموظف للعمل في دائرة أخرى تخضع لاحكام نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير والوزير الذي تتبع له الدائرة الأخرى بناء على تنسيب المدير العام ومدير عام أو أمين عام الد…
- المادة 49ينتدب الموظف للعمل في وظيفة أخرى في الدائرة بقرار من المدير العام.
- المادة 50للمدير العام تكليف أي موظف للعمل في أي وظيفة أخرى داخل الدائرة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية على أن تتناسب الوظيفة المكلف بها مع مستواه الوظيفي وتنطبق عليه مواصفات تلك الوظ…
- المادة 51للوزير بناء على تنسيب المدير العام أن يقرر إعارة الموظف إلى أي حكومة أخرى أو إلى أي منظمة دولية أو إقليمية أو مؤسسة رسمية عامة داخل المملكة أو خارجها أو شركة تدير مرفقاً …
- المادة 52لا يجوز إعارة الموظف إلى أي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام إلا إذا كان قد أمضى خمس سنوات فعلية متصلة في الدائرة ويحدد الوزير مدة الإعارة وله تجد…
- المادة 53تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد المدة التي لا تزيد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معاراً ، ولا يتقاضى الموظف المعار أي جزء من راتبه أو علاواته من الدائرة خلال مدة إ…
- المادة 54يعاد الموظف الذي تنتهي إعارته إلى الوظيفة التي تراها الدائرة مناسبة شريطة أن لا يؤثر ذلك على درجته ورتبته وراتبه الذي يستحقه 0
- المادة 55يجوز إشغال وظيفة الموظف المعار بتعيين موظف فيها بموجب عقد لا تزيد مدته على مدة الإعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفي هذه الحالة لا يجوز إنهاء إعارة الموظف أو إعا…
- المادة 56أ- تؤلف في الدائرة بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة البعثات والدورات ) تتولى ما يلي:- 1-دراسة الطلبات المقدمة واختيار المرشحين للبعثات والدورات والمهمات ورفعها للمد…
- المادة 57على كل موظف من موظفي الدائرة الالتزام بما يلي :- أ-أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها . ب-أن يؤدي العمل المن…
- المادة 58يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي من الاعمال التالية :- أ- ترك عمله الرسمي أو التوقف عنه لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه . ب- افشاء …
- المادة 59يصدر الوزير دليلاً لسلوك موظفي الدائرة وأخلاقيات الوظيفة .
- المادة 60أ-يشكل في الدائرة ، بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ، مجلس تأديبي او اكثر للتحقيق في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون والتي تحال إليه من المدير العام …
- المادة 61عند إحالة الموظف إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة بمقتضى أحكام المادة (62) من هذا النظام ، يوقف عن العمل بقرار من المدير العام ويتقاضى اعتباراً من إحالته نسبة (25%) من…
- المادة 62أ-إذا تبين لأي سلطة تملك صلاحية تأديبية للموظفين بمقتضى أحكام هذا النظام أن المخالفة التي أسندت للموظف المحال إليها للتأديب تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب عليها إيقاف إجر…
- المادة 63أ-إذا قرر المدعي العام منع محاكمة الموظف المحال إليه أو إذا صدر الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى المحكمة المختصة من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أسندت إ…
- المادة 64يحفظ في ملف الموظف نسخ من الأوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي أوقعت عليه.
- المادة 65أ-تسقط الملاحقة التأديبية عن الموظف بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه للمخالفة. ب-تقطع المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا قدمت خلالها أي شكوى ضد الموظف بشأ…
- المادة 66أ-إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الدائرة أو في تطبيقها، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المن…
- المادة 67أ-تنفذ العقوبة التأديبية بتنزيل راتب الموظف بما لا يزيد على ثلاث زيادات سنوية، ولا ينظر في ترفيعه في هذه الحالة قبل مرورعدد من السنوات يعادل عدد الزيادات السنوية التي شمل…
- المادة 68أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (66) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من رتبة ملازم جمارك وحتى عميد جمارك وفقاً لل…
- المادة 69أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- 1- قبول الاستقالة 0 2- فقد الوظيفة 0 3- عدم اللياقة الصحية 0 4- الاستغناء عن الخدمة 0 5- العزل من الوظيفة 0 6- بلوغ السن ا…
- المادة 70أ-تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية، كما تكون الموافقة عليها أو رفضها خطية، وتقدم إلى المرجع المختص بتعيين المماثل للموظف في الرتبة والراتب فإذا لم يصدر القرار بقبول…
- المادة 71أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية:- 1-إذا صدر قرار بنقله أو انتدابه إلى وظيفة أو دائرة أخرى ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب ولم يباشر العمل في الوظي…
- المادة 72أ- يتم الاستغناء عن الموظف حكماً في أي من الحالات التالية:- 1-إذا اوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (9-6) من الفقرة (أ) من المادة (66) م…
- المادة 73يعزل الموظف في أي من الحالتين التاليتين :- أ-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة أوالاختلاس أوالسرقة أوالتزوير أوسوء استعمال الأمانة أوالشهادة…
- المادة 74أ-يستحق الموظف جميع حقوقه المالية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها إذا انتهت أو أنهيت خدمته في أي من الحالات التالية:- 1-عدم اللياقة الصحية. 2-إكمال السن القانونية لان…
- المادة 75أ- إذا توفى الموظف أثناء وجوده في الخدمة لدى الدائرة فيعطى ورثته الشرعيون تعويضاً يعادل مجموع المبالغ التالية:- 1-راتبه الكامل مع علاواته عن مدة عمله في الشهر الذي توفى ف…
- المادة 76أ- تنظم براءة التشكيلات للموظف في أي من الحالات التالية:- 1-عند تعيينه. 2-عند ترفيعه أو تعديل راتبه. 3-في حال تغيير اسم وظيفته أو مادتها في جدول تشكيلات وظائف الدائرة. 4-…
- المادة 77ترسل إلى كل من ديوان المحاسبه ودائرة الموازنة العامة نسخ عن القرارات الخاصة بالموظفين والمتعلقة بتعيينهم وترفيعهم وترقيتهم وزيادة رواتبهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم…
- المادة 78يتم توفيق اوضاع موظفي الفئة الرابعة الذين هم على رأس عملهم في الدائرة قبل صدور هذا النظام إلى الدرجات والفئات والرتب التي يستحقونها وفقاً لاحكامه حسب المؤهلات الجديدة وحس…
- المادة 79يعتبر كل موظف مسؤولاً عما يدخل في ذمته أو يوكل إليه بحكم وظيفته أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو للمتعاملين مع الدائرة وعما يعهد إليه من الأسل…
- المادة 80أ- للوزير تفويض اي من الصلاحيات المخولة إليه بموجب احكام هذا النظام الى المدير العام . ب- للمدير العام تفويض اي من الصلاحيات المخولة إليه بموجب احكام هذا النظام لأي ضابط …
- المادة 81يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-شارات الرتب والزي الرسمي للموظفين 0 ب-النظر في تظلمات الموظفين وتحديد الجهة صاحبة الصلاحية لل…
- المادة 82في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على موظفي الدائرة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام 0