المادة 16 من نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم 69 لسنة 2006

إذا حصل الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيجوز تعديل فئته ودرجته ورتبته إلى الفئة والدرجة والرتبة المقررة لذلك المؤهل العلمي الجديد بمقتضى أحكام هذا النظام ، أما إذا كانت درجة الموظف ورتبته مساوية لتلك الدرجة أو الفئة أو الرتبة أو أعلى منها فيجوز منحه بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام الزيادات السنوية التالية:- أ- زيادة سنوية واحدة إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الأولى. ب- زيادتان سنويتان إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير)، أما إذا كان قد حصل على زيادة سنوية واحدة قبل ذلك بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيعطى في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة. ج- ثلاث زيادات سنوية إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة)، أما إذا كان قد حصل على الزيادة أو الزيادتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة قبل ذلك ، فيعطى في هذه الحالة فرق عدد الزيادات على أن لا تتجاوز ثلاث زيادات سنوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة